الشيخ عزيز الله عطاردي

76

مسند الإمام الصادق ( ع )

43 - عنه روى الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . 44 - عنه روى النضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس قال قلت أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك قال نعم . 45 - عنه روى يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبايع الرجل على الشيء فقال لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا . 46 - عنه روي عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني قال ليس عندي فعيني حتى أقضيك قال عينه حتى يقضيك . 47 - عنه روي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال لا بأس به . 48 - أبو جعفر الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . 49 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم . 50 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن